التنفيذ المباشر والحبس لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ في نظام التنفيذ الجديد
بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.
التنفيذ المباشر والحبس التنفيذي
ماذا لو كان محل التنفيذ فعلاً لا مبلغاً من المال؟
لا تقتصر السندات التنفيذية على المطالبات المالية؛ فقد يكون محل السند إلزام المنفذ ضده
بالقيام بفعل، أو الامتناع عن فعل. وهنا تختلف طبيعة التنفيذ؛ إذ لا يكون الغرض البحث عن
مال وحجزه وبيعه، وإنما الوصول إلى تنفيذ الالتزام ذاته.
ولهذا أفرد نظام التنفيذ الجديد أحكاماً للتنفيذ المباشر، ورتب وسائل متدرجة لإجبار الممتنع
على التنفيذ، ثم نظم تطبيق هذه الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية وعلى الشخصية الاعتبارية الخاصة.
المادة 36
المادة 37
المواد 38–40
المادة 41
أولاً: التنفيذ الجبري للفعل أو الامتناع عن فعل – المادة السادسة والثلاثون
نص المادة السادسة والثلاثون
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
1- تأمر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه.
2- تخاطب المحكمة فوراً الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي.
3- إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري الآتية:
أ- تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- وفقاً لأحكام المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
ب- تفرض المحكمة غرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال يوميّاً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدّاً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة، بما في ذلك ضوابط وإجراءات إخلاء العقار والتصرف بالمنقولات الموجودة فيه إذا لم يتسلمها مالكها.
كيف يتدرج التنفيذ المباشر؟
أمر التنفيذ
خمسة أيام عمل
القوة المختصة
أو الجهة المختصة
تعذر التنفيذ
أو وجوب قيام المدين به بنفسه
منع السفر + الغرامة
وفق شروط النظام
ثانياً: متى يصل التنفيذ المباشر إلى الحبس؟ – المادة السابعة والثلاثون
نص المادة السابعة والثلاثون
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.
2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.
3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.
4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
انتبه إلى طبيعة هذا الحبس:
النص يقرر الحبس لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ بعد مضي (30) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات المادة (36) وعدم التنفيذ، وبناءً على طلب طالب التنفيذ. كما أكد النظام صراحة أن انتهاء مدة الحبس لا يؤدي إلى انقضاء الحق محل السند التنفيذي.
من لا يجوز حبسه وفق هذه المادة؟
ثالثاً: تنفيذ سندات الأحوال الشخصية – المادة الثامنة والثلاثون
نص المادة الثامنة والثلاثون:1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة.
2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري.
رابعاً: التنفيذ الجبري للحضانة والزيارة – المادة التاسعة والثلاثون
1- ينفذ -جبراً- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك.
2- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها طبيعة مسائل الأحوال الشخصية وظروف التنفيذ.
أكد النص قابلية سند الحضانة والزيارة للتنفيذ الجبري، حتى عند الحاجة إلى القوة المختصة ودخول المنازل بحسب مقتضى الحال، كما أجاز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك.
خامساً: مصلحة المحضون في تنفيذ الزيارة – المادة الأربعون
نص المادة الأربعون:
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
سادساً: من يتحمل أثر إعاقة التنفيذ داخل الشخصية الاعتبارية؟ – المادة الحادية والأربعون
نص المادة الحادية والأربعون
1- تسري أحكام التنفيذ المباشر -في التنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة- على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تبين اللائحة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقاً لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، وبما يتفق مع طبيعة التنفيذ على هذه الشخصية.
ما أهمية هذه المادة؟
النص لا يقف عند الشخصية الاعتبارية بوصفها المنفذ ضدها، بل يقرر سريان أحكام التنفيذ المباشر على
المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة،
وفق الضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة.
ماذا تغير عن نظام التنفيذ السابق؟
التنفيذ المباشر ليس فكرة مستحدثة في أصلها؛ فقد عرف النظام السابق التنفيذ
في الالتزامات التي يكون محلها فعلاً أو امتناعاً عن فعل، كما عرف التنفيذ في الحضانة والزيارة
والإخلاء، واستعمال القوة المختصة عند الحاجة.
لكن البناء الجديد جاء أكثر تفصيلاً وتدرجاً؛ فالمادة (36) وضعت مهلة
محددة مقدارها خمسة أيام عمل، ثم حددت مسارات التنفيذ بالقوة المختصة أو عن طريق الجهة المختصة،
وعالجت حالة تعذر التنفيذ أو كون الالتزام لا يمكن أن يقوم به إلا المنفذ ضده بنفسه.
كما حدد النظام صراحة غرامة يومية لا تزيد على (10,000) ريال،
ثم أفرد في المادة (37) تنظيماً للحبس لإجبار الممتنع على التنفيذ بعد مضي
(30) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (36)،
وحدد مدة الحبس والاستثناءات الواردة عليه.
ويبرز كذلك تخصيص فصول مستقلة للتنفيذ في الأحوال الشخصية وللتنفيذ على الشخصية الاعتبارية
الخاصة، مع النص على امتداد أحكام التنفيذ المباشر إلى المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيها.
+966564902009
|
+966560240125البريد الإلكتروني:
info@nass-sa.comالموقع:
nass-sa.com
شركة المعصم للمحاماة
|
+966564902009
|
+966560240125
|
info@nass-sa.com
|
nass-sa.com




