عقوبات نظام التنفيذ الجديد
بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.
العقوبات في نظام التنفيذ الجديد
فالمشرّع لم يكتفِ بالحجز والبيع والمنع من السفر والغرامات الإجرائية، وإنما جرم مجموعة
من الأفعال التي تمس سلامة التنفيذ أو تعطل الوصول إلى أموال المنفذ ضده.
واللافت أن المسؤولية لا تقتصر على المدين؛ بل قد تمتد إلى
الشريك في الجريمة، والموظف العام، وطالب التنفيذ، ومقدمي خدمات التنفيذ،
والمقومين ووكلاء البيع وغيرهم بحسب الفعل المرتكب.
المادة الثامنة والأربعون: الاختصاص بنظر جرائم التنفيذ
1- فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام، تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق الأحكام الواردة في هذا الباب وإيقاع العقوبات المقررة فيها.
2- تتولى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
مقصد المنظم
يفصل النص بين مرحلة التحقيق والادعاء وبين جهة الحكم وإيقاع العقوبة، مع استثناء المخالفات
الخاصة بمقدمي خدمات التنفيذ التي أفردت لها المادة (57) تنظيماً خاصاً.
المادة التاسعة والأربعون: ضبط جرائم التنفيذ
1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وتبين اللائحة صلاحياتهم وكذلك الإجراءات والضوابط التي يتعين عليهم التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة صلاحياتهم.
2- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بصلاحية المحكمة في إحالة الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- بشكل مباشر إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء لاستكمال ما يلزم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
المادة الخمسون: إخفاء الأموال وتعطيل التنفيذ ومقاومته
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيّاً من الجرائم الآتية:
أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقاً لأحكام النظام.
ب- تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام.
ج- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
د- تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة، بشكل متعمد، أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.
2- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ويُعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
أربع صور رئيسية للجريمة
نقطة مهمة
المادة لم تجرّم المنفذ ضده وحده؛ بل قررت العقوبة نفسها على من
اتفق أو حرّض أو ساعد مع علمه بالجريمة، متى ارتكبت الجريمة بناءً على ذلك.
وهذا بالغ الأهمية عملياً في حالات تهريب الأموال إلى الغير أو إخفائها من خلال أشخاص آخرين.
المادة الحادية والخمسون: الموظف العام الذي يمنع التنفيذ أو يعيقه
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويُعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
المادة الثانية والخمسون: تبديد الأموال الكثيرة
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
2- يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكثيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.
الأثر العملي
خطورة المادة أنها تتعامل مع تبديد الأموال الكثيرة باعتباره جريمة مستقلة
بعقوبة شديدة، ولا يمنع من قيامها ثبوت إعسار المدين متى ثبت التبديد وفق شروط النص.
كما وصف النظام الجريمة بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الثالثة والخمسون: المسؤولية لا تقع على المدين وحده
السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 100 ألف ريال، أو إحداهما
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من:
1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده.
2- المخول -وفقاً لأحكام النظام- بالاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده، إذا أفشاها دون سبب نظامي، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات أو المعلومات دون أمر قضائي.
3- مقدم خدمات التنفيذ المرخص له أو تابعيه، إذا أخلَّ أيٌّ منهم بواجباته؛ بتعدّيه أو تهرّبه من تسليم الأموال أو تَسَلُّمِها.
4- المقوم أو وكيل البيع أو تابعيهما، أو المشارك في بيوع المزادات؛ إذا تعمد أيٌّ منهم التأثير في السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.
توازن لافت في النظام
الحماية الجزائية لا تعمل في اتجاه واحد لصالح طالب التنفيذ؛ فالنظام نفسه يعاقبه إذا استعمل
إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء حقه
بقصد الإضرار به. وبذلك يحمي النظام جدية التنفيذ من الطرفين.
المادة الرابعة والخمسون: تعطيل تنفيذ الحضانة والولاية والزيارة
السجن حتى 90 يوماً وغرامة حتى 30 ألف ريال، أو إحداهما
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.
المادتان الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون: العقوبة الأشد والعود
المادة الخامسة والخمسون
إذا شكل أي فعل من الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- جريمة منصوصاً عليها في نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة السادسة والخمسون
يجوز في حالة العود الحكم بمضاعفة العقوبة المحكوم بها للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. ويُعد عائداً كل من ارتكب أيّاً من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية.
المادة السابعة والخمسون: مخالفات مقدمي خدمات التنفيذ
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام؛ يعاقب مقدم خدمات التنفيذ في حال مخالفته لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو لائحة أعمال مقدمي خدمات التنفيذ، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- فرض غرامة لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
ج- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).
د- إلغاء الترخيص.
2- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مختص نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة الوزير أو من يفوضه بذلك. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المادة الثامنة والخمسون: نشر العقوبة والبرامج التأهيلية
1- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
2- للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر منها بتحديد العقوبة إلزامَ المخالف بحضور برامج تأهيلية معيّنة على نفقته.
العقوبات في صورة مختصرة
| الفعل | العقوبة القصوى |
|---|---|
| إخفاء الأموال أو تهريبها وتعطيل أو مقاومة التنفيذ والبيانات المضللة | 3 سنوات + مليون ريال أو إحداهما |
| منع الموظف العام للتنفيذ أو إعاقته | 5 سنوات |
| تبديد المدين للأموال الكثيرة | 15 سنة |
| الإضرار بالمنفذ ضده أو إفشاء بياناته وبعض مخالفات خدمات التنفيذ والمزادات | 3 سنوات + 100 ألف ريال أو إحداهما |
| تعطيل الحضانة أو الولاية أو الزيارة | 90 يوماً + 30 ألف ريال أو إحداهما |
| مخالفات مقدم خدمات التنفيذ | حتى 300 ألف ريال / إيقاف الترخيص / إلغاؤه / الإنذار |
+966564902009
|
+966560240125البريد الإلكتروني:
info@nass-sa.comالموقع:
nass-sa.com
شركة المعصم للمحاماة
|
+966564902009
|
+966560240125
|
info@nass-sa.com
|
nass-sa.com




