قيد طلب التنفيذ والأمر به، ثم الإفصاح عن أموال المنفذ ضده
بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.
من قيد طلب التنفيذ إلى الإفصاح عن الأموال
كيف يبدأ طلب التنفيذ؟ ومتى ينتقل إلى أموال المنفذ ضده؟
تنظم المواد من الثانية عشرة إلى السابعة عشرة مساراً متدرجاً يبدأ من المرحلة
السابقة على قيد طلب التنفيذ في الحالات التي تحددها اللائحة، ثم فحص الطلب وقيده
وإصدار أمر التنفيذ وتبليغه، وصولاً إلى الإفصاح عن أموال المنفذ ضده وربط الجهات
المشرفة على الأموال إلكترونياً بأنظمة وزارة العدل.
مادة 12
مادة 13
مادة 14
مادة 15
مادة 16
مادة 17
أولاً: إخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ – المادة الثانية عشرة
نص المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
يقرر النص أن الإخطار السابق ليس شرطاً عاماً لكل طلب تنفيذ؛
وإنما أحال إلى اللائحة تحديد الحالات التي يجب فيها على الدائن إخطار المدين
بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ.
عند تطبيق هذه المادة لا يكفي الرجوع إلى نص النظام وحده، بل يلزم الرجوع إلى اللائحة
لمعرفة الحالات التي يشترط فيها الإخطار السابق وكيفية تطبيقه.
ثانياً: قيد طلب التنفيذ واستكمال النواقص – المادة الثالثة عشرة
نص المادة الثالثة عشرة
1-
تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها
في النظام واللائحة، وذلك وفقاً للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة.
2-
إذا قررت الإدارة المختصة عدم قيد طلب التنفيذ، لعدم استيفاء المتطلبات وفقاً لما ورد
في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال
(عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما نقص
خلال هذه المدة عُدَّ الطلب مرفوضاً.
3-
لطالب القيد التظلم من عدم القيد خلال (عشرة) أيام عمل
من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، وفق أحكام التظلم على القرارات المنصوص عليها
في المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
ويكشف النص عن فصل واضح بين مرحلة قيد الطلب وبين نظره تنفيذاً؛
فالإدارة المختصة تتحقق أولاً من استيفاء المتطلبات النظامية واللائحية،
وإذا وجدت نقصاً مُنح طالب القيد فرصة محددة لاستكماله.
ثالثاً: أمر التنفيذ وتبليغ المنفذ ضده – المادة الرابعة عشرة
نص المادة الرابعة عشرة
إذا كان السند مستوفياً شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه،
ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ
عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
رسمت المادة التسلسل بوضوح: استيفاء السند لشروطه النظامية، ثم أمر التنفيذ،
ثم التبليغ فور صدوره. وإذا تعذر التبليغ، ينتقل الإجراء إلى الإعلان
بالوسيلة المناسبة، وتبدأ آثار التبليغ من تاريخ ذلك الإعلان.
رابعاً: الإفصاح عن أموال المنفذ ضده – المادة الخامسة عشرة
نص المادة الخامسة عشرة
1-
على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ
الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
2-
على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء
المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من:
أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.
ب- المتعاملين ماليّاً مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.
ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده.
وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك
خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به
عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة.
3-
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات
أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز
(ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.
الإفصاح لم يعد مقتصراً على المنفذ ضده
هذه من أهم نقاط المادة. فالالتزام الأصلي بالإفصاح يقع على المنفذ ضده،
إلا أن النص أجاز -عند توافر قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها وبناءً على طلب
طالب التنفيذ- امتداد أمر الإفصاح إلى أشخاص تربطهم به علاقات قد تكشف عن أمواله
أو معاملاته.
لم يجعل النظام هذا الإفصاح مفتوحاً بلا حدود، وإنما قيده صراحة بأن يكون
«في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح».
مدد الإفصاح التي يجب الانتباه إليها
خامساً: بنية إلكترونية للإفصاح والتنفيذ – المادة السادسة عشرة
نص المادة السادسة عشرة
على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها
وفق النصوص النظامية ذات العلاقة -بحسب الأحوال- القيام بالآتي:
1-
إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ.
2-
إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة.
3-
تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
المادة السادسة عشرة لا تعالج طلب تنفيذ منفرداً بقدر ما تؤسس
للبنية المؤسسية والمعلوماتية اللازمة للتنفيذ؛
من خلال جهة مسؤولة عن أوامر التنفيذ، وقواعد بيانات للملكية،
وربط وتكامل إلكتروني مع أنظمة الوزارة.
سادساً: تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى – المادة السابعة عشرة
نص المادة السابعة عشرة
مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل،
وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
ويضاف إلى ذلك القيد الذي بدأت به المادة، وهو
مراعاة التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ما الذي يبرز في التنظيم الجديد؟
تكشف المواد (12–17) عن اتجاه واضح إلى بناء إجراءات تنفيذ أكثر تحديداً
من مرحلة قيد الطلب ذاتها، وليس الاقتصار على الإجراءات التي تلي صدور أمر التنفيذ.
ومن أبرز ذلك تنظيم عدم قيد الطلب واستكمال نواقصه والتظلم منه بمدد محددة،
وتنظيم الإعلان عند تعذر التبليغ وآثاره، والتوسع المنضبط في مصادر الإفصاح
عند وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها.
كما يظهر بوضوح تعزيز البنية الرقمية للتنفيذ من خلال قواعد بيانات ملكية الأموال
والربط والتكامل الإلكتروني، وصولاً إلى تنظيم تبادل الإفصاح عن الأموال
مع الدول الأخرى وفق الضوابط الواردة في المادة السابعة عشرة.
النظام السابق والجديد: كيف نقرأ الفرق؟
أصل الإفصاح عن أموال المدين والتعامل مع الجهات التي تحتفظ ببيانات أمواله
ليس غريباً عن نظام التنفيذ السابق، ولذلك لا يصح وصف جميع أحكام هذه المواد
بأنها مستحدثة من أصلها.
موضع التطوير الأوضح في النص الجديد هو إعادة تنظيم المسار وتفصيل إجراءاته
ومدده والجهات المخاطبة به، وتعزيز الربط الإلكتروني، وتنظيم نطاق الإفصاح تجاه
الغير وتبادل الإفصاح مع الدول الأخرى. ولذلك سنفرق في السلسلة دائماً
بين الحكم المستحدث كلياً وبين الحكم السابق الذي أعيد تنظيمه أو تطويره.
+966564902009
|
+966560240125البريد الإلكتروني:
info@nass-sa.comالموقع:
nass-sa.com
شركة المعصم للمحاماة
|
+966564902009
|
+966560240125
|
info@nass-sa.com
|
nass-sa.com




