ماذا يحدث عند تعدد الحجوز على أموال المنفذ ضده؟
بحسب مدخل سلسلة نظام التنفيذ الجديد، نُشر النظام في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من النشر. لم تكن هذه المدة قد انقضت بتاريخ هذه المراجعة؛ لذا يعرض هذا المقال أحكام النص قبل بدء العمل به. ويُرجع في الإجراءات القائمة إلى الأحكام السارية وما ينطبق من أحكام انتقالية.
تعدد الحجوز على أموال المنفذ ضده
عندما تصدر أوامر الحجز على أموال المنفذ ضده من أكثر من جهة، قد تتداخل إجراءات التنفيذ ويثور التساؤل عن الجهة التي تتولى الإشراف على الحجوز والبيع وتوزيع الحصيلة. وقد عالج النظام الجديد هذه المسألة بتنظيم أكثر وضوحًا في المادتين الخامسة والسادسة.
الفكرة النظامية التي يناقشها المقال
المسألة ليست مجرد تعدد دائنين، وإنما تتعلق بتعدد جهات الحجز ذاتها، وما يترتب على ذلك من ضرورة كشف الحجز السابق، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف عند اجتماع الحجوز التنفيذية.
إشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول
إذا تعددت الجهات التي أصدرت أمر الحجز على مال من أموال المنفذ ضده، فعلى المحجوز لديه المال إشعار الجهة التي أصدرت أمر الحجز اللاحق بالحجز الأول. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.
مقصد المنظم
الهدف من النص هو منع أن تسير أوامر الحجز المتعددة على المال نفسه دون علم الجهات ببعضها. ولذلك ألزم النظام المحجوز لديه بإشعار الجهة التي أصدرت الحجز اللاحق بوجود الحجز الأول، بما يحقق وضوح مركز المال المحجوز منذ بداية تعدد الحجوز.
ما المستحدث؟
النظام السابق نظم آثار الحجز وحقوق الدائنين الحاجزين وتوزيع حصيلة التنفيذ، لكنه لم يتضمن في النصوص المقابلة قاعدة عامة بهذه الصياغة تلزم المحجوز لديه بإشعار الجهة صاحبة الحجز اللاحق بالحجز السابق.
منع ازدواج الإجراءات على المال المحجوز، وإظهار ترتيب الحجوز أمام الجهات ذات العلاقة تمهيدًا لتطبيق أحكام المادة السادسة عند تحقق حالتها.
توحيد الإشراف عند اجتماع الحجوز القضائية والإدارية
1-
استثناءً من أحكام الاختصاص المنصوص عليها في النظام ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والأنظمة الأخرى ذات الصلة، إذا اجتمع حجز تنفيذي من جهتين قضائيتين أو من جهة قضائية مع جهة إدارية أو من جهتين قضائيتين مع جهة إدارية على أموال المنفذ ضده؛ فتعد جميع أمواله محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتختص الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولاً بالإشراف على الحجوزات المترتبة على تلك الطلبات وما يتعلق بالبيع وتوزيع الحصيلة وإصدار الأحكام والأوامر والقرارات المتعلقة بذلك، وفق الأحكام المنصوص عليها في نظامها المعني بالتنفيذ.
2-
يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس ومجلس القضاء الإداري- قواعد تبين الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.
مقصد المنظم
المادة تستهدف معالجة تداخل الاختصاص عند اجتماع الحجوز التنفيذية الصادرة من جهات مختلفة، ومنع تعدد الإشراف على المال ذاته، وذلك بجمع الحجوز تحت إدارة تنفيذية واحدة وفق الحالة التي رسمها النص.
القاعدة التي قررها النظام
عند تحقق حالة المادة، تعد جميع أموال المنفذ ضده محجوزة لمصلحة كافة طلبات التنفيذ، وتتولى الجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز أولًا الإشراف على الحجوز والبيع وتوزيع الحصيلة وما يتصل بذلك من أحكام وأوامر وقرارات.
ما المستحدث مقارنة بالنظام السابق؟
كان النظام السابق ينظم تعدد الدائنين الحاجزين وتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم، إلا أن الجديد هنا هو وضع تنظيم صريح لاجتماع الحجوز الصادرة من جهات قضائية وإدارية مختلفة، وتحديد الجهة القضائية صاحبة الحجز الأول بوصفها جهة الإشراف على إجراءات التنفيذ المشتركة.
تقليل تضارب الإجراءات، وتوحيد جهة الإشراف، وربط البيع وتوزيع الحصيلة بمرجعية قضائية واحدة عند اجتماع الحجوز وفق الحالات المحددة في المادة.
كان التنظيم يركز على حقوق الدائنين الحاجزين وتوزيع حصيلة التنفيذ، بما في ذلك حالة عدم كفاية الحصيلة والاتفاق أو الاختلاف على توزيعها.
أضيف تنظيم مباشر لاجتماع أوامر الحجز الصادرة من جهات متعددة، مع كشف الحجز الأول وتوحيد جهة الإشراف القضائي عند تحقق حالة المادة السادسة.
تنبيه في المقارنة
لا يصح القول إن فكرة تعدد الحجوز أو تعدد الدائنين لم تكن موجودة في النظام السابق؛ فذلك كان منظمًا بالفعل. المستحدث هنا يتمثل في آلية التعامل مع تعدد الجهات التي تصدر أوامر الحجز، وتوحيد الإشراف عند اجتماع الحجوز القضائية والإدارية.
يمكن تلخيص المادتين الخامسة والسادسة في ثلاث مراحل مترابطة: إشعار بالحجز السابق، ثم تجميع أثر الحجوز عند تحقق الحالة النظامية، ثم توحيد الإشراف لدى الجهة القضائية صاحبة الحجز الأول. وهذا من أبرز أوجه التنظيم الجديد لمسألة تداخل جهات التنفيذ.
شركة المعصم للمحاماة
|
+966564902009
|
+966560240125
|
info@nass-sa.com
|
nass-sa.com




