عدم تسليم العامل شهادة خبرة
شهادة الخبرة بعد انتهاء عقد العامل – هل يحق لصاحب العمل الامتناع؟
شهادة الخبرة بعد انتهاء عقد العمل: هل يحق لصاحب العمل الامتناع عنها؟
ألزمت المادة (64) من نظام العمل صاحب العمل بمنح العامل، بناءً على طلبه، شهادة خدمة مجانية تتضمن بيانات محددة، ومنعت تضمينها ما يسيء إلى سمعته أو يقلل فرصه في الحصول على عمل جديد.
الخلاصة النظامية
لا يملك صاحب العمل رفض إصدار شهادة الخبرة بعد انتهاء عقد العمل متى طلبها العامل. ويجب إصدارها دون مقابل، مشتملة على البيانات التي حددها النظام، ومنفصلة عن أي خلاف مالي أو مطالبة قائمة بين الطرفين.
محتويات المقال
أولًا: ما الأساس النظامي لشهادة الخبرة؟
نصت المادة (64) من نظام العمل السعودي على التزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، شهادة خدمة دون مقابل، وأن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
«أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير».
ويتبين من النص أن الالتزام بإصدار الشهادة يقوم عند اجتماع أمرين:
- انتهاء علاقة العمل، أيًا كان السبب النظامي لانتهائها.
- تقديم العامل طلبًا بالحصول على الشهادة.
وعليه، لا يشترط أن يكون انتهاء العقد باتفاق الطرفين؛ بل يستفيد العامل من هذا الحق عند انتهاء العقد المحدد المدة، أو الاستقالة، أو الإنهاء، أو انتهاء العمل المتفق عليه، أو انتهاء العلاقة خلال فترة التجربة.
ثانيًا: ما البيانات الواجب ذكرها في شهادة الخدمة؟
حدد النظام البيانات الأساسية التي يجب أن تظهر في شهادة الخدمة، وهي:
| البيان | الغرض منه |
|---|---|
| تاريخ الالتحاق بالعمل | إثبات بداية مدة خدمة العامل لدى المنشأة. |
| تاريخ انتهاء علاقة العمل | تحديد المدة الفعلية التي قضاها العامل في العمل. |
| مهنة العامل | بيان المهنة أو العمل الذي كان يؤديه لدى صاحب العمل. |
| مقدار الأجر الأخير | إثبات آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء العلاقة. |
لم يجعل النظام سبب انتهاء العلاقة من البيانات الإلزامية في شهادة الخدمة. ولذلك لا يجوز اعتبار ذكر سبب انتهاء العقد شرطًا لصحة الشهادة.
ثالثًا: هل شهادة الخدمة هي نفسها شهادة الخبرة؟
استخدم نظام العمل تعبير «شهادة خدمة»، بينما يشيع عمليًا استخدام مصطلح «شهادة الخبرة». والمقصود في الحالتين هو الوثيقة التي تثبت مدة خدمة العامل ومهنته وأجره الأخير وفق المادة (64).
ولا يلزم صاحب العمل نظامًا بأن يضمن الشهادة تقييمًا لمستوى العامل أو توصية بتوظيفه أو وصفًا تفصيليًا لجميع مهامه، ما لم يتفق الطرفان على ذلك. أما البيانات التي نصت عليها المادة (64)، فلا يجوز إغفالها عند إصدار الشهادة.
رابعًا: ما الذي يُحظر تضمينه في الشهادة؟
لم يكتفِ النظام بإلزام صاحب العمل بإصدار الشهادة، بل وضع قيدًا واضحًا على محتواها، فنص على عدم جواز تضمينها ما:
- يسيء إلى سمعة العامل.
- يقلل من فرص حصوله على عمل جديد.
وبناءً عليه، ينبغي أن تكون شهادة الخدمة موضوعية ومحايدة، وألا تتحول إلى وسيلة لمعاقبة العامل بعد انتهاء العلاقة. فلا يجوز تضمينها اتهامات غير ثابتة أو عبارات انتقامية أو أوصاف سلبية تمس سمعته المهنية.
أما إذا احتاج صاحب العمل إلى توثيق مطالبة أو مخالفة منسوبة إلى العامل، فيكون ذلك من خلال الإجراءات النظامية المخصصة لها، وليس بإقحام عبارات مسيئة في شهادة الخدمة.
خامسًا: هل يجوز ربط الشهادة بإخلاء الطرف أو تسوية المستحقات؟
جعلت المادة (64) شهادة الخدمة حقًا مستقلًا للعامل عند انتهاء العقد وبناءً على طلبه. لذلك لا يصح تعليق إصدارها على تنازل العامل عن مستحقاته أو توقيعه على مخالصة لا تعبر عن إرادته الحقيقية.
كما أن وجود عهدة أو مطالبة مالية متبادلة لا يلغي أصل الالتزام بإصدار الشهادة. ولصاحب العمل المطالبة بما يراه حقًا له بالوسائل النظامية، دون استخدام شهادة الخدمة وسيلة للضغط على العامل.
سادسًا: هل يلتزم صاحب العمل بإعادة وثائق العامل؟
نعم. قررت الفقرة الثانية من المادة (64) التزام صاحب العمل بإعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق. ويشمل ذلك المستندات الأصلية التي سلمها العامل إلى المنشأة بمناسبة التوظيف أو أثناء استمرار العلاقة.
يجب إعادة أصول الشهادات والمؤهلات التي أودعها العامل.
تُعاد الوثائق الأصلية التي سلمها العامل لصاحب العمل.
لا يجوز الاحتفاظ بما أودعه العامل من شهادات تخص أعماله السابقة.
سابعًا: حالات عملية وحكم كل حالة
| الحالة | المعالجة النظامية |
|---|---|
| رفض إصدار شهادة الخدمة رغم طلب العامل | يُعد إخلالًا بالالتزام المنصوص عليه في المادة (64). |
| إصدار شهادة لا تتضمن تاريخ انتهاء العلاقة | يحق للعامل طلب استكمالها؛ لأن تاريخ انتهاء العلاقة من البيانات النظامية. |
| اشتراط دفع رسوم مقابل الشهادة | لا يجوز؛ لأن النظام أوجب تقديمها دون مقابل. |
| تضمين الشهادة عبارة تسيء إلى العامل | محظور إذا كان من شأنها الإساءة إلى سمعته أو تقليل فرص العمل أمامه. |
| وجود مطالبة مالية على العامل | لا يسقط حقه في الشهادة، ولصاحب العمل سلوك الطريق النظامي في مطالبته. |
| احتجاز الشهادات أو الوثائق الأصلية | يخالف التزام صاحب العمل بإعادة ما أودعه العامل لديه. |
ثامنًا: ما أثر مخالفة صاحب العمل للمادة (64)؟
يخضع الإخلال بأحكام نظام العمل للجزاءات المقررة نظامًا، وتحدد المخالفة وعقوبتها وفق جدول المخالفات والقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام. ولذلك لا يصح افتراض غرامة ثابتة لمجرد الامتناع عن إصدار الشهادة دون الرجوع إلى الجدول النافذ وقت ضبط المخالفة.
ولا يمنع الجزاء الإداري العامل من المطالبة بإصدار شهادة مستوفية للبيانات النظامية، وإعادة وثائقه، والمطالبة بجبر الضرر متى أثبت وقوعه وتحققت شروطه.
تاسعًا: ماذا يفعل العامل عند رفض إصدار الشهادة؟
- تقديم طلب مكتوب: يطلب فيه إصدار شهادة الخدمة وفق المادة (64).
- الاحتفاظ بإثبات الطلب: مثل البريد الإلكتروني أو الخطاب المؤرخ أو الإشعار الإلكتروني.
- مراجعة بيانات الشهادة: والتأكد من ذكر تاريخ الالتحاق والانتهاء والمهنة والأجر الأخير.
- طلب التصحيح: إذا كانت الشهادة ناقصة أو تضمنت بيانات مسيئة أو غير صحيحة.
- اللجوء إلى القنوات العمالية المختصة: عند استمرار الامتناع أو عدم تصحيح المخالفة.
تقضي المادة (234) بعدم قبول الدعوى المتعلقة بحق ناشئ عن نظام العمل أو عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
أسئلة شائعة عن شهادة الخبرة
يلتزم صاحب العمل بإصدارها بعد انتهاء العقد بناءً على طلب العامل، ولذلك يُستحسن تقديم الطلب كتابةً.
نعم؛ لأن المادة (64) ربطت الحق بانتهاء علاقة العمل ولم تقصره على سبب معين للانتهاء.
سبب انتهاء العلاقة ليس من البيانات الإلزامية التي حددتها المادة (64)، كما لا يجوز تضمين الشهادة ما يسيء إلى العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
لا يسقط حق العامل في شهادة الخدمة، ويجوز لصاحب العمل المطالبة بالعهدة أو قيمتها من خلال الإجراءات النظامية المستقلة.
الخاتمة
شهادة الخبرة بعد انتهاء عقد العمل ليست منحة يملك صاحب العمل حجبها متى شاء، وإنما حق نظامي للعامل إذا طلبها. ويقابل هذا الحق التزام واضح بإصدار شهادة مجانية ومستوفية للبيانات المحددة، وخالية من أي عبارات تسيء إلى العامل أو تضعف فرصه المهنية، مع إعادة جميع شهاداته ووثائقه المودعة لدى المنشأة.
مواد نظام العمل ذات الصلة
- المادة (64): شهادة الخدمة وإعادة شهادات العامل ووثائقه.
- المادة (229): الإطار العام لعقوبات مخالفة أحكام النظام.
- المادة (230): تحديد المخالفات والعقوبات وإجراءات إيقاعها.
- المادة (234): المدة المقررة لرفع الدعوى العمالية بعد انتهاء العلاقة.
مقالات ذات صلة
- واجبات صاحب العمل في نظام العمل السعودي
- تأخير الرواتب أو اقتطاع الأجر دون مبرر
- واجبات صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل
- الاستقالة وآثارها على المستحقات العمالية
- حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل




