هل يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة
هل يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة؟ وما هي الآثار القانونية؟
هل يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة؟
نظم نظام العمل السعودي الاستقالة في العقد المحدد المدة، وحدد طريقة تقديمها، ومدة نظرها، ومتى تُعد مقبولة، وإمكان تأجيل قبولها، وحق العامل في العدول عنها والحقوق المترتبة على انتهاء العقد بسببها.
يختلف الجواب بحسب نوع العقد. ففي العقد المحدد المدة جعل النظام قبول صاحب العمل جزءًا من مفهوم الاستقالة، لكنه اعتبر الطلب مقبولًا إذا مضت ثلاثون يومًا دون رد، وأجاز لصاحب العمل تأجيل القبول مدة لا تزيد على ستين يومًا بضوابط محددة. أما العقد غير المحدد المدة، فيخضع إنهاؤه من العامل لأحكام الإشعار الواردة في المادة (75).
محتويات المقال
ما المقصود بالاستقالة في نظام العمل؟
عرّف النظام الاستقالة بأنها إفصاح العامل كتابة عن رغبته، دون إكراه، في إنهاء عقد عمل محدد المدة، دون تعليق الطلب على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.
الاستقالة المقصودة في التعريف النظامي تتعلق بعقد العمل المحدد المدة، ولا يصح الخلط بينها وبين إنهاء العامل للعقد غير المحدد المدة وفق المادة (75)، أو ترك العمل دون إشعار في الحالات الواردة في المادة (81).
وأضافت المادة (74) الاستقالة إلى حالات انتهاء عقد العمل، ثم نظمت المادة (79 مكرر) وقت قبولها ونفاذها والعدول عنها والآثار المترتبة عليها.
هل يملك صاحب العمل رفض الاستقالة؟
ليس دقيقًا القول إن الاستقالة تنفذ فور تقديمها في جميع الأحوال؛ لأن تعريف الاستقالة في العقد المحدد المدة ربطها بقبول صاحب العمل. وفي المقابل، لا يجوز اعتبار سكوت صاحب العمل رفضًا مفتوحًا إلى أجل غير محدد.
يملك صاحب العمل النظر في الطلب والرد عليه خلال المدة النظامية؛ لأن قبوله أحد عناصر الاستقالة في العقد المحدد المدة.
إذا مضت ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الاستقالة دون رد من صاحب العمل، عُد الطلب مقبولًا بحكم النظام.
يجوز تأجيل قبول الاستقالة مدة لا تزيد على ستين يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفق إيضاح مسبب ومكتوب يقدم للعامل.
إذا صدر رد صريح بعدم القبول، فلا تتحقق حالة القبول الحكمي القائمة على مضي ثلاثين يومًا دون رد، وتبقى معالجة انتهاء العلاقة مرتبطة بنوع العقد وبقية طرق الانتهاء التي قررها النظام.
المدد النظامية المرتبطة بالاستقالة
مهلة العدول
ما لم يقبل صاحب العمل الطلب قبل العدول
القبول الحكمي
إذا مضت دون رد من صاحب العمل
الحد الأقصى للتأجيل
بسبب مكتوب تقتضيه مصلحة العمل
يشترط أن يقدم إيضاح تأجيل القبول إلى العامل قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا. وتحتسب مدة التأجيل من تاريخ تقديم ذلك الإيضاح للعامل، وليس من تاريخ تقديم طلب الاستقالة.
ينتهي العقد من تاريخ قبول صاحب العمل للاستقالة، أو بمضي ثلاثين يومًا دون رد، أو بانتهاء مدة التأجيل النظامية إذا استعمل صاحب العمل حقه في التأجيل.
كيف يقدم العامل استقالته بصورة صحيحة؟
- أن تكون مكتوبة: فلا يكتفى بمجرد الرغبة الشفهية في إنهاء العقد.
- أن تكون صريحة: بحيث يظهر منها بوضوح طلب العامل إنهاء عقد العمل بالاستقالة.
- أن تصدر دون إكراه: لأن النظام اشترط أن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة العامل.
- ألا تكون معلقة على شرط: فلا تربط الاستقالة بتحقق قيد أو واقعة مستقبلية.
- ألا تتضمن تاريخًا مؤجلًا: فقد نصت المادة (79 مكرر) على عدم صحة تحديد تاريخ مؤجل في طلب الاستقالة.
- إثبات تاريخ التقديم: للاعتداد بمدد العدول والقبول الحكمي والتأجيل.
ويستمر عقد العمل ساريًا خلال مدة نظر طلب الاستقالة أو تأجيل قبولها، ويلتزم العامل وصاحب العمل بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقد خلال هذه المدة.
لا يجوز للعامل التوقف عن الحضور بمجرد تقديم طلب الاستقالة، ما دام العقد لم ينته بقبولها أو بانقضاء إحدى المدد التي حددها النظام.
الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد غير المحدد المدة
| وجه المقارنة | العقد المحدد المدة | العقد غير المحدد المدة |
|---|---|---|
| الوصف النظامي | استقالة وفق التعريف والمادة 79 مكرر | إنهاء بإرادة العامل وفق المادة 75 |
| الكتابة | طلب الاستقالة يجب أن يكون مكتوبًا | يجب توجيه إشعار كتابي |
| دور صاحب العمل | القبول أو الرد أو التأجيل وفق المادة 79 مكرر | الإشعار بإنهاء العقد لا يتوقف على موافقته |
| المهلة | 30 يومًا للقبول الحكمي، مع إمكان التأجيل حتى 60 يومًا | إشعار العامل قبل الإنهاء بـ30 يومًا |
| عدم مراعاة المهلة | يبقى العقد ساريًا حتى تحقق سبب انتهائه نظامًا | يستحق الطرف الآخر مبلغًا مساويًا لأجر مهلة الإشعار وفق المادة 76 |
متى يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار؟
ترك العمل دون إشعار وفق المادة (81) يختلف عن الاستقالة. فقد أجاز النظام للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في الحالات الآتية:
- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
- ثبوت غش صاحب العمل أو من يمثله وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- تكليف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، خلافًا للمادة (60).
- وقوع اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- اتسام معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بالقسوة أو الجور أو الإهانة.
- وجود خطر جسيم في مقر العمل يهدد سلامة العامل أو صحته، مع علم صاحب العمل به وعدم اتخاذ ما يدل على إزالته.
- دفع العامل بتصرفات صاحب العمل أو ممثله إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
لا يكفي وصف العامل للواقعة بأنها من حالات المادة (81)، بل يتوقف أثرها على حقيقة الواقعة وما يتوافر بشأنها من مستندات وأدلة.
آثار الاستقالة على مستحقات العامل
قررت المادة (79 مكرر) أن العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة يستحق جميع حقوقه المقررة بموجب النظام، أي وفق شروط استحقاق كل حق وطريقة حسابه.
| الحق | أثر الاستقالة |
|---|---|
| الأجر المستحق | يستحق العامل أجره وجميع المبالغ التي ثبت استحقاقها حتى تاريخ انتهاء العقد. |
| رصيد الإجازة السنوية | يستحق أجرة أيام الإجازة التي لم يستعملها وفق المادة (111). |
| مكافأة نهاية الخدمة | تستحق وفق مدة الخدمة والنسب التي حددتها المادة (85). |
| شهادة الخدمة | يلتزم صاحب العمل بمنحها للعامل دون مقابل بناءً على طلبه، وإعادة وثائقه إليه. |
| تصفية المستحقات | إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب تصفية حقوقه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين وفق المادة (88). |
مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة
لا تستحق المكافأة بسبب الاستقالة.
يستحق العامل ثلث المكافأة.
يستحق العامل ثلثي المكافأة.
يستحق العامل المكافأة كاملة.




