أمر الأداء في نظام المحاكم التجارية
أمر الأداء في نظام المحاكم التجارية: الطريق الأسرع لتحصيل الديون
أولًا: شروط استصدار أمر الأداء
حصرت المادة (67) من النظام شروط استصدار أمر الأداء في ثلاثة شروط مجتمعة، لا يغني توافر بعضها عن بعض:
| الشرط | التوضيح |
|---|---|
| أن يكون الدَّين ثابتًا كتابةً | كسند لأمر، أو شيك، أو عقد، أو أي محرر آخر يثبت الالتزام |
| أن يكون حالّ الأداء | أي مستحق السداد فورًا، وليس مؤجلًا لأجل لم يحن بعد |
| أن يكون معلوم المقدار | مبلغًا محددًا لا يحتاج تقديره إلى تقدير أو خبرة |
وقد بيّنت المادة (163) من اللائحة التنفيذية أن الدَّين يُعد معلوم المقدار متى أمكن الوصول إلى قيمته بعملية حسابية بسيطة، ولو استلزم ذلك إضافة فوائد أو رسوم اتفق عليها الطرفان صراحة.
ثانيًا: حالات لا يجوز فيها استصدار الأمر
استثنت المواد (164-167) من اللائحة التنفيذية حالتين تحول دون اللجوء إلى هذا الإجراء المختصر:
- إذا كان المدين مقيمًا خارج المملكة، إذ يستلزم الأمر إخطارًا وتبليغًا قد يتعذر تنفيذهما وفق الطرق المعتادة.
- إذا كان الالتزام تبادليًا بين الطرفين (كأن يكون سداد الدَّين مشروطًا بأداء التزام مقابل)، ولم يُقدّم الدائن ما يثبت وفاءه بالتزامه المقابل.
مع ذلك، لا يمنع عدم استيفاء هذه الشروط الدائن من اللجوء إلى الإجراءات التحفظية الأخرى التي يكفلها النظام لحماية حقه ريثما تُنظر دعواه بالطريق المعتاد.
ثالثًا: الإخطار السابق على تقديم الطلب
لا يجوز التقدم بطلب أمر الأداء مباشرة؛ إذ أوجبت المادة (68) على الدائن إخطار المدين قبل خمسة أيام على الأقل من تقديم الطلب، مطالبًا إياه بالوفاء. وحددت المادة (169) من اللائحة الوسيلة المعتمدة لهذا الإخطار بأن يكون عبر خدمة التبليغ الإلكتروني أو أي جهة مرخّصة لذلك، بما يضمن ثبوت وصوله. كما لا يجوز أن يقل المبلغ المطالَب به في الإخطار عن المبلغ الذي سيُطالَب به لاحقًا في طلب أمر الأداء نفسه، وذلك وفق المادة (170).
رابعًا: بيانات طلب أمر الأداء
يخضع طلب أمر الأداء لذات البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى العادية وفق المادة (21) من النظام، إضافة إلى ما أوجبته المادة (69) والمادة (188) من اللائحة، ومن أبرزها: بيانات طرفي النزاع، سند المديونية ومقدارها، وصورة من إخطار المدين وما يثبت وصوله.
خامسًا: نظر الطلب وإصدار الأمر
| الإجراء | الحكم |
|---|---|
| مدة البت في الطلب | عشرة أيام من تاريخ تقديمه (المادة 170 من اللائحة) |
| طبيعة النظر | يُصدر الأمر دون تكليف المدين بالحضور (المادة 191) |
| حكم الرفض | قرار رفض الطلب نهائي وغير قابل للاعتراض المباشر (المادة 170) |
| شكل الأمر | يصدر مستوفيًا بيانات محددة نظامًا (المادة 193) |
سادسًا: الاعتراض على أمر الأداء
أتاح النظام للمدين طريقين للاعتراض على الأمر الصادر ضده، بحسب سبب الاعتراض:
وإذا قضت الدائرة الابتدائية برفض التظلم، جاز استئناف هذا الحكم بدوره وفق القواعد العامة للاستئناف (المادة 197)، على أن تفصل الدائرة الاستئنافية في الموضوع إذا ألغت حكم الرفض (المادة 198)، مع مراعاة أحكام وقف التنفيذ الواردة في المادة (199).
جدول ملخص بالمواعيد الجوهرية
| الإجراء | المدة |
|---|---|
| الإخطار السابق على تقديم الطلب | 5 أيام |
| البت في طلب أمر الأداء | 10 أيام |
| تقديم التظلم من الأمر | 15 يومًا |
أمثلة تطبيقية
موضوعات مرتبطة بنظام المحاكم التجارية
اختصاص المحاكم التجارية في النظام السعودي
قيد الدعوى التجارية وعدم سماعها
الطلبات المستعجلة أمام المحاكم التجارية
خاتمة
يمثّل أمر الأداء أداة فعالة لتحصيل الديون الثابتة كتابةً دون إطالة أمد التقاضي، غير أن الاستفادة منه تستلزم دقة في استيفاء شروطه الشكلية والموضوعية، بدءًا من صياغة الإخطار وحتى تحديد المسار الصحيح للاعتراض حال صدوره. وأي خلل في أحد هذه الإجراءات قد يُفضي إلى رفض الطلب أو إطالة أمد النزاع بدلًا من اختصاره.
للاستشارات القانونية المتخصصة
📧 info@nass-sa.com | 📞 0560240125 | 📍 مكة المكرمة | 🌐 nass-sa.com




