المكتبة القانونيةمراسيم وقراراتنظام الإجراءات الجزائية

رفع دعوى الحق الخاص مباشرة أمام المحكمة الجزائية.. هل يشترط رقم قيد الدعوى أو أمر الحفظ؟

هل يجب تقديم بلاغ للشرطة قبل رفع دعوى الحق الخاص؟

من المسائل الإجرائية المهمة في الدعوى الجزائية الخاصة معرفة ما إذا كان يلزم قبل رفعها وجود رقم لقيد الدعوى العامة أو أمر حفظ صادر من النيابة العامة. وقد طرأ على هذا الإجراء تعديل مهم منذ عام 1444هـ.


المعلومة الأهم

اعتبارًا من 2/3/1444هـ أُلغي وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة ضمن البيانات المشار إليها لصحيفة الدعوى الجزائية الخاصة.

كيف كان الإجراء سابقًا؟

سبق أن صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (555/15/41) بتاريخ 22/2/1441هـ، متضمنًا إضافة بيانات يتعين توافرها في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة، ومنها:


رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة

وجرى تعميم ذلك بموجب التعميم رقم (1383/ت) بتاريخ 22/3/1441هـ.


سابقًا


كان من البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.

اعتبارًا من 2/3/1444هـ


أُلغي وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ المشار إليهما.

ما القرار الذي غيّر الإجراء؟

صدر لاحقًا قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (3/14/44) بتاريخ 4/2/1444هـ، متضمنًا إلغاء ما تضمنه القرار السابق في هذا الشأن.

وبناءً عليه صدر التعميم رقم (1986/ت) بتاريخ 1/3/1444هـ، بإلغاء وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة في صحيفة الدعوى، على أن يسري ذلك اعتبارًا من 2/3/1444هـ.


هل يعني ذلك عدم الحاجة إلى الشرطة أو النيابة في جميع الحالات؟

لا ينبغي فهم التعميم على هذا الإطلاق. فمضمونه المحدد هو إلغاء وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ ضمن البيانات المشار إليها لصحيفة الدعوى الجزائية الخاصة؛ ولم يتضمن التعميم إلغاء اختصاص جهات الضبط أو التحقيق أو الإجراءات المقررة لها بحسب طبيعة الواقعة.

ما الأثر العملي لهذا التعديل؟

تكمن أهمية التعديل في إزالة اشتراط إجرائي كان قائمًا في السابق؛ ولذلك فإن النظر في قبول الدعوى الجزائية الخاصة بعد سريان التعديل لا يصح أن يبنى – من حيث هذا البيان تحديدًا – على مجرد عدم وجود رقم لقيد الدعوى العامة أو رقم لأمر الحفظ.


الخلاصة القانونية

التغيير الذي حدث منذ 2/3/1444هـ ليس إلغاءً عامًا لمرحلة الشرطة أو النيابة، وإنما هو إلغاء وجوب توافر رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة وفق التعميم رقم (1986/ت). وهذا هو النطاق الذي ينبغي أن تُقرأ في حدوده دلالة التعميم.

المستند:
التعميم رقم (1986/ت) بتاريخ 1/3/1444هـ، وما أشار إليه من قرارات وتعاميم سابقة للمجلس الأعلى للقضاء.رفع دعوى الحق الخاص مباشرة أمام المحكمة الجزائية.. هل يشترط رقم قيد الدعوى أو أمر الحفظ؟

ياسر عبدالعزيز

ياسر عبدالعزيز. أكتب قراءات قانونية في الأنظمة السعودية وتطبيقاتها العملية، مع التركيز على العقود والشركات والعمل والتقاضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى