ما واجبات المنشآت تجاه سلامة وصحة موظفيها؟
واجبات صاحب العمل في بيئة العمل – الأمان والخصوصية والنظافة
واجبات صاحب العمل في بيئة العمل
السلامة المهنية، ونظافة المنشأة، والرعاية الصحية، واحترام كرامة العامل
لا تقتصر واجبات صاحب العمل في بيئة العمل على دفع الأجر وتنظيم ساعات الدوام؛ بل تمتد إلى المحافظة على المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وحماية العامل من مخاطر المهنة، وتوفير وسائل الوقاية والإسعافات الأولية، ومعاملته بالاحترام اللائق.
وقد أفرد نظام العمل بابًا للوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية وإصابات العمل والخدمات الصحية، ووضع التزامات مباشرة على صاحب العمل لا يجوز تحميل العامل تكلفتها أو الانتقاص منها باتفاق يخالف النظام.
القاعدة الأساسية
بيئة العمل الآمنة ليست ميزة إضافية تمنحها المنشأة باختيارها، وإنما التزام نظامي يشمل النظافة والصحة والوقاية والتدريب ومكافحة الحريق والإسعافات، مع التزام العامل باستخدام وسائل الحماية واتباع تعليمات السلامة.
أولًا: نظافة المنشأة وصلاحيتها الصحية
أوجبت المادة الحادية والعشرون بعد المائة على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، والالتزام بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
«على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال».
المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام العمل
ويشمل هذا الالتزام جميع أماكن العمل التي يستخدمها العامل بحسب طبيعة المنشأة، فلا يكفي تنظيف واجهاتها أو مكاتبها الإدارية مع إهمال مواقع الإنتاج أو المستودعات أو مرافق العمال.
- المحافظة المستمرة على نظافة موقع العمل.
- توفير إنارة مناسبة تتيح أداء العمل بأمان.
- تأمين مياه صالحة للشرب والاغتسال.
- معالجة مصادر التلوث أو الخطر التي تتعارض مع الصحة المهنية.
- مراعاة متطلبات السلامة التي تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة.
ثانيًا: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال
تقرر المادة الثانية والعشرون بعد المائة التزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستخدمة، وكل ما يتصل بوقاية العمل وسلامته.
ولا يقتصر الواجب على التدخل بعد وقوع الإصابة؛ بل يقوم أساسًا على توقع الخطر ومنعه أو تقليل احتمالاته قبل وقوع الحادث.
فحص طبيعة العمل والآلات والمواد المستخدمة
وضع الإجراءات والحواجز ووسائل الحماية المناسبة
وضع تعليمات السلامة في مكان ظاهر
التأكد من صلاحية وسائل الوقاية واستخدامها
ويجب إعلان تعليمات سلامة العمل والعمال باللغة العربية، وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. كما لا يجوز تحميل العامل أي مبلغ أو الاقتطاع من أجره مقابل توفير الحماية اللازمة.
ثالثًا: تعريف العامل بالمخاطر وتدريبه على الوقاية
لا يكفي تسليم العامل معدات الوقاية دون أن يعرف طبيعة الخطر الذي يواجهه أو طريقة استخدام تلك المعدات. ولذلك ألزمت المادة الثالثة والعشرون بعد المائة صاحب العمل بما يأتي:
- إحاطة العامل بمخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.
- إلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة.
- توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال.
- تدريب العمال على استخدام أدوات الوقاية بطريقة صحيحة.
وتختلف وسائل الوقاية بحسب طبيعة النشاط؛ فقد تتمثل في الخوذ والقفازات والأحذية والنظارات والكمامات وأحزمة الأمان أو غيرها من الأدوات التي يتطلبها نوع العمل والخطر المحيط به.
من يتحمل تكلفة وسائل الوقاية؟
يتحملها صاحب العمل، ولا يجوز اقتطاع قيمتها من أجر العامل أو مطالبته بدفع ثمنها مقابل حمايته من مخاطر العمل.
رابعًا: التزام العامل بتعليمات السلامة
يقابل التزامات صاحب العمل واجب على العامل قررته المادة الرابعة والعشرون بعد المائة، ويتمثل في استعمال وسائل الوقاية المخصصة لكل عملية، والمحافظة عليها، وتنفيذ التعليمات الموضوعة لحماية صحته ووقايته من الإصابات والأمراض.
كما يجب على العامل الامتناع عن أي فعل أو تقصير يؤدي إلى تعطيل وسائل الحماية أو إساءة استعمالها. وبالتالي فإن مسؤولية السلامة داخل المنشأة مسؤولية مشتركة، مع بقاء عبء توفير البيئة الآمنة والمعدات والتدريب على صاحب العمل.
خامسًا: الوقاية من الحرائق وتأمين منافذ النجاة
أوجبت المادة الخامسة والعشرون بعد المائة على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته.
وتشمل هذه الالتزامات:
- توفير وسائل مكافحة الحريق الملائمة لطبيعة المنشأة.
- تأمين منافذ النجاة وجعلها صالحة للاستعمال في كل وقت.
- عدم إغلاق مخارج الطوارئ أو وضع ما يعيق الوصول إليها.
- تعليق تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق في مكان ظاهر.
ولا يتحقق الالتزام بمجرد وجود أجهزة إطفاء أو لوحات إرشادية؛ بل يجب أن تكون الوسائل صالحة للاستخدام، وأن تبقى منافذ النجاة متاحة عند وقوع الطوارئ.
سادسًا: الإسعافات الأولية والرعاية الصحية
لم يقتصر نظام العمل على الوقاية من الأخطار، بل أوجب توفير وسائل للاستجابة الصحية داخل المنشأة والعناية بالعمال وفق طبيعة نشاطهم.
| الالتزام | مضمونه | المادة |
|---|---|---|
| خزانة الإسعافات | إعداد خزانة أو أكثر مزودة بما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. | 142 |
| الفحص الدوري | فحص العمال المعرضين للأمراض المهنية مرة كل سنة على الأقل وإثبات النتيجة في السجلات والملفات. | 143 |
| العناية الصحية | توفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية وفق المستويات المقررة، مع مراعاة الضمان الصحي التعاوني. | 144 |
ويجب المحافظة على صلاحية مستلزمات الإسعافات وتجديد ما ينقص منها، ووضعها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه عند الحاجة.
سابعًا: فترات الراحة والصلاة والطعام
ترتبط سلامة بيئة العمل بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة. وقد قررت المادة الأولى بعد المائة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم.
وتقرر المادة الثانية بعد المائة أن فترات الراحة والصلاة والطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء خلالها في مكان العمل.
أما تخصيص غرفة مستقلة للصلاة فليس التزامًا عامًا ورد بهذا اللفظ في نظام العمل، لكن النظام أوجب تنظيم فترات الصلاة وتمكين العمال من القيام بواجباتهم الدينية.
ثامنًا: احترام كرامة العامل ومنع التمييز
تمثل المعاملة الإنسانية جزءًا أساسيًا من بيئة العمل النظامية؛ فقد أوجبت المادة الحادية والستون على صاحب العمل معاملة عماله بالاحترام اللائق، والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.
كما أوجبت المادة ذاتها الامتناع عن كل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء كان ذلك بالاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين العاملين أو المتقدمين للعمل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي صورة أخرى من صور التمييز.
الإهانة ليست من سلطة الإدارة
سلطة صاحب العمل في التوجيه والرقابة لا تبرر السخرية من العامل أو تهديده أو الحط من قدره. وإذا اتسمت المعاملة بالقسوة أو الجور أو الإهانة، فقد يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية وفق الحالة الخامسة من المادة الحادية والثمانين.
تاسعًا: خصوصية العامل داخل بيئة العمل
لا يتضمن نظام العمل أحكامًا تفصيلية تنظم تصوير العامل أو معالجة بياناته الشخصية أو فتح هاتفه الخاص. ولذلك لا يصح نسبة حظر أو عقوبة محددة إلى نظام العمل دون نص.
ومع ذلك، تظل إجراءات الرقابة الإدارية مقيدة بواجب احترام العامل والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامته، وبوجوب أن تكون تعليمات صاحب العمل مشروعة وغير مخالفة للعقد أو النظام أو الآداب العامة.
ويجب التمييز بين مراقبة أجهزة المنشأة واستخدامها المهني وفق سياسة معلنة، وبين الوصول إلى الهاتف الشخصي أو المراسلات الخاصة للعامل؛ فنظام العمل لا يمنح صاحب العمل سلطة عامة في تفتيش المتعلقات الشخصية.
عاشرًا: ماذا يحدث عند وجود مخالفة أو خطر في بيئة العمل؟
يختص مفتشو العمل بمراقبة تنفيذ أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وضبط المخالفات والتحقق منها. ويحق لهم دخول المنشأة والقيام بما يلزم من فحص أو تحقيق للتأكد من سلامة تطبيق النظام.
وفي حالة وجود خطر يهدد صحة العمال أو سلامتهم، أجازت المادة الأولى بعد المائتين لمفتش العمل طلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء الخطر فورًا.
كما أوجب النظام على مفتش العمل إحاطة الشكاوى التي تصله بشأن نقص أجهزة السلامة أو مخالفة أحكام النظام بالسرية المطلقة، وألا يكشف لصاحب العمل عن وجود تلك الشكاوى.
الخطر الجسيم في مقر العمل
إذا وجد في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، وكان صاحب العمل عالمًا به ولم يتخذ ما يدل على إزالته، جاز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية وفق الحالة السادسة من المادة الحادية والثمانين.
حالات عملية في بيئة العمل
| الحالة | المعالجة وفق نظام العمل |
|---|---|
| عدم توفير معدات الوقاية لعامل يتعرض لمخاطر مهنية | إخلال بالتزامات المواد 122 و123. |
| خصم قيمة معدات الوقاية من أجر العامل | لا يجوز تحميل العامل تكلفة توفير الحماية. |
| إغلاق مخرج الطوارئ أو تعذر استخدامه | يتعارض مع وجوب إبقاء منافذ النجاة صالحة للاستعمال. |
| إهمال نظافة موقع العمل أو مياه الشرب | إخلال بمتطلبات المادة 121. |
| تعطيل العامل لأداة الوقاية أو رفض استعمالها | إخلال بواجب العامل الوارد في المادة 124. |
| إهانة العامل أو معاملته بقسوة وجور | تخالف واجب الاحترام، وقد تدخل ضمن حالات المادة 81 بحسب ثبوتها وظروفها. |
أسئلة شائعة
هل يتحمل العامل ثمن الخوذة أو أدوات السلامة؟
لا يجوز لصاحب العمل تحميل العامل أو الاقتطاع من أجره مقابل توفير الحماية اللازمة من مخاطر العمل.
هل يكفي توفير معدات الوقاية دون تدريب؟
لا؛ أوجب النظام إحاطة العامل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
هل يحق للعامل ترك العمل بسبب خطر في الموقع؟
يجوز ذلك إذا كان الخطر جسيمًا ويهدد سلامته أو صحته، وكان صاحب العمل عالمًا به ولم يتخذ ما يدل على إزالته، مع مراعاة إثبات ظروف الحالة.
هل يجب على كل منشأة تخصيص غرفة للصلاة؟
لم يرد في نظام العمل التزام عام بهذا اللفظ، لكنه أوجب تنظيم فترات الصلاة وتمكين العمال من أداء واجباتهم الدينية.
الخلاصة
تبدأ بيئة العمل الآمنة من النظافة والإنارة والمياه الصالحة، وتمتد إلى تحديد المخاطر وتوفير وسائل الوقاية والتدريب ومكافحة الحرائق والإسعافات والرعاية الصحية.
ولا تنفصل السلامة المهنية عن كرامة العامل؛ فصاحب العمل ملزم بحمايته من الخطر ومعاملته بالاحترام، والعامل ملزم في المقابل باتباع تعليمات السلامة والمحافظة على وسائل الوقاية وعدم تعطيلها.




